Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Jashshash) · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 626

  1. المجلد الثالث
  2. ومن سورة سأل سائل

وَمِنْ سُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَقَرَأْت: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "دَائِمُونَ عَلَى مَوَاقِيتِهَا" وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الْآيَةِ قَالَ: "الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ".

وقَوْله تَعَالَى: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الَّذِي يَسْأَلُ، وَالْمَحْرُومُ الَّذِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ تِجَارَةٌ" وَقَالَ أَبُو قلابة: "الْمَحْرُومُ مَنْ ذَهَبَ مَالُهُ" وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَغَنِمَتْ، فَجَاءَ آخَرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، فنزلت: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ وَعَنْ أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "إنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مَعْنَى الْمَحْرُومِ وَاخْتِلَافَهُمْ فِيهِ آخِرُ سُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للجصاص ط العلمية، ج 3، ص 626 (SanadKitab #7370, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.