Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi 'Ulumil Balaghah · Pengarang: جلال الدين القزويني

Baca Juz 2, halaman 49

  1. المجلد الثاني
  2. القول في أحوال المسند إليه
  3. العطف على المسند إليه

أو للشك فيه، أو التشكيك، نحو جاءني زيد أو عمرو، أو أما زيد وأما عمرو، أو أما زيد أو عمرو.

أو للإبهام كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤] .

أو للإباحة أو التخيير، وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء فحسب، مثلهما: قولك ليدخل الدار زيد أو عمرو، وأفرق بينهما واضح فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بهما أو بها جميعًا١.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في علوم البلاغة، ج 2، ص 49 (SanadKitab #7380, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.