Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi 'Ulumil Balaghah · Pengarang: جلال الدين القزويني

Baca Juz 2, halaman 65

  1. المجلد الثاني
  2. القول في أحوال المسند إليه
  3. مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص

ولم يقدر تقديم وتأخير، أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ اسمًا١ ظاهرًا. فإنه لا يفيد إلا تقوي الحكم.

واستثني٢ المنكر كما في نحو رجل جاءني، إن قدر أصله جاءني رجل، لا على أن "رجل" فاعل جاءني بل على أنه بدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في جاءني، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إن الذين ظلموا بدل من الواو في أسروا، وفرق بينه وبين المعرف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفي تخصيصه، إذ لا سبب لتخصيصه سواه، ولو انتفي تخصيصه لم يقع مبتدأ بخلاف المعرف لوجود شرط الابتداء فيه وهو التعريف.

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع كقولنا: رجل جاءني، أي لا امرأة أو رجلان، دون قولهم: شر أهر ذا ناب، أما على التقدير الأول فلامتناع أن يراد المهر شر لا خير٤ وأما على

Rujukan halaman ini: الإيضاح في علوم البلاغة، ج 2، ص 65 (SanadKitab #7380, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.