Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi 'Ulumil Balaghah · Pengarang: جلال الدين القزويني

Baca Juz 3, halaman 206

  1. المجلد الثالث
  2. القول في الإيجاز والإطناب والمساواة
  3. أقسامه

المراد١ وتوقفه على ما قبله كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ ، إن قلنا: إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء٢، وقال الزمخشري: وفيه وجه آخر:

وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة تستعمل تارة في معنى المعاقبة وأخرى في معنى الإثابة، فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: ﴿جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ بمعنى عاقبناهم بكفرهم، قيل: وهل يجازى إلا الكفور؟ بمعنى وهل يعاقب؟ فعلى هذا يكون من الضرب الثاني٣، وقول الحماسي٤.

فدعوا: نزال فكنت أول نازل ... وعلام أركبه إذا لم أنزل؟

وقول أبي الطيب:

وما حاجة الأظنان حولك في الدجى ... إلى قمر ما واجد لك عادمه٥

Rujukan halaman ini: الإيضاح في علوم البلاغة، ج 3، ص 206 (SanadKitab #7380, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.