Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Mir'atil Haramain · Pengarang: أيوب صبري باشا

Baca Juz 2, halaman 679

  1. مرآة مكة
  2. الوجهة الرابعة تحتوى على أربع صور تعرف بالتفصيل بالهدايا والتزيينات وأصحاب المعلقات العتيقة والكساوى والقناديل والأشخاص الذين أهدوا لتلك البقعة المقدسة هدايا ثمينة والذين شرحوا مسائل جواز إهداء الكسوة ومما يتكون المحمل الشريف وماذا يعنى فى لسان العامة؟
  3. الصورة الأولى فى ذكر الذين قدموا الهدايا لكعبة الله وزينوها والذين رمموها وعمروها عند الضرورة
  4. إفادة خاصة النقود الإسلامية

العرب الذين يعيشون حول الحرمين المحترمين يطلق عليها البغلى والطبرى واليمنى، وكان وزن المسكوكة البغلية يساوى ثمانية دوانق والطبرية ست دوانق والمسكوكة اليمنية تساوى درهمين ولأجل ذلك يتعبون كثيرا عند تحويل النقود المسكوكة إلى الذهب والفضة.

وأراد عمر الفاروق أن يسهل الأمر على الناس فرد المسكوكات الرائجة بين أهالى الحرمين وهى الطبرية والبغلية إلى نصف وزنها وثقلها، وهو ست دوانق وفقا للمثل القائل «خير الأمور أوسطها» واعتبرها درهما واحدا، وقسم الدرهم الواحد إلى أربعة عشر جزءا، وضم ثلاثة أسباع حاصل التقسيم إلى ست الدوانق، ورفع الدرهم إلى مثقال، وأسقط ثلاثة أعشار المثقال، وأنزل المثقال إلى الدرهم، واستصوب أن يكون استخدام النقود الرائجة فى البلاد الإسلامية بهذا الوجه، والذى دفع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى اتخاذ القرار بجعل المسكوكات المتداولة على وزن معين معلوم هو عدم تطابق النقود المضروبة فى عهد الملوك السابقين للمعاملات الشرعية، لأن النقود التى كان يتعامل بها الناس فى عهود ملوك الفرس قد سكّ بعضها على وزن عشرين قيراطا، وبعضها على اثنى عشر قيراطا، وبعضها على وزن عشرة قراريط مع الاتحاد فى الثمن.

وبما أن إعطاء الزكاة فى النقود التى تتحد فى الثمن وتختلف فى الوزن وهى إما ذهبية أو فضية غير مشروع، لذا اعتبر عمر الفاروق كل قيراطين قيراطا، وأنزل الستة قراريط إلى ست دوانق، وحول وزن القيراط القديم المتعارف بين الناس لتقديم المثقال الواحد، وألحق ستة قراريط إلى أربعة عشر قيراطا التى تكون درهما واحدا. وهكذا أبلغ مجموع القراريط إلى عشرين قيراطا، واعتبر مجموعها مثقالا واحدا، ودام القرار الذى أخذه الفاروق الأعظم بشأن المسكوكات إلى سنة ٢٨ من الهجرة، وزادت الصعوبة فى تحويل المسكوكات الفضية والذهبية إلى الذهب الخالص غير المسكوكين بزيادة عدد المسلمين، وسلب هذا الأمر راحة الذين يبيعون ويشترون من أصحاب الحوانيت وأفراد

Rujukan halaman ini: موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب، ج 2، ص 679 (SanadKitab #742, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.