Lewati ke konten

Kitab: Al-Burhan fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. المجلد الأول
  2. الكتاب الأول: القول في البيان
  3. القرائن التي ليست حالية
  4. فصل: القول في المفهوم

فصل: القول في المفهوم.

٣٥٣- ما يستفاد من اللفظ نوعان أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريح.

فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا ما يقنع الناظر ولم يندرج المجمل في هذا التفسير لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد وأما ما ليس منطوقا به ولكن المنطوق به مشعر به فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم والشافعي قائل به وقد فصله في الرسالة أحسن تفصيل ونحن نسرد معاني كلامه.

٣٥٤- فمما ذكره أن قال: المفهوم قسمان: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة.

Rujukan halaman ini: البرهان في أصول الفقه، ج 1، ص 165 (SanadKitab #7439, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.