Lewati ke konten

Kitab: Al-Burhan fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. المجلد الأول
  2. الكتاب الثاني: كتاب الإجماع
  3. مدخل
  4. المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة

المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة

...

المسألة الثالثة:

٦٢٩- في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في إسناده إلى العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير اعتبار واسطة.

[فإذا] الواسطة التي هي العمدة النظر في قضيات اطراد العادات كما سبق تقرير ذلك في الصورتين ثم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا سمعيا يشعر الإجماع به.

Rujukan halaman ini: البرهان في أصول الفقه، ج 1، ص 263 (SanadKitab #7439, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.