Lewati ke konten

Kitab: Al-Burhan fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. المجلد الثاني
  2. الكتاب الثالث: كتاب القياس
  3. الباب الثاني: القول في تقاسيم النظر الشرعي
  4. فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة

فصل: تعليل الحكم بأكثر من علة.

٧٧٧- ومما يتصل بذلك: القول في اجتماع العلل للحكم الواحد.

وقد اضطرب الأصوليون في هذا: فذهب طوائف إلى أنه لا يعلل حكم بأكثر من علة واحدة.

وذهب الجماهير إلى أنه لا يمتنع تعليل حكم بعلل.

وذهب المقتصدون إلى أن ذلك لا يمتنع [على الجملة] لا عقلا ولا شرعا فإن الدم يجوز أن يعزى استحقاقه إلى جهات ومقتضيات كل مقتض لو انفرد بنفسه لاستقل في إثارة الحكم هذا لا امتناع فيه.

وأما إذا ثبت الحكم مطلقا لأصل وكان أصل تعليله وتعيين علته لو ثبت تعليلا موقوفا على استنباط المستنبط فيمتنع أن تفرض علتان يتوصل إليهما بالاستنباط وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب "التقريب" [وهو] اختيار الأستاذ أبو بكر بن فورك ونحن نذكر ما يتمسك به كل فريق:

Rujukan halaman ini: البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 37 (SanadKitab #7439, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.