Lewati ke konten

Kitab: Al-Burhan fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 238

  1. المجلد الثاني
  2. الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
  3. باب في ترجيح الأقيسة
  4. مسائل في أغراض المرجحين

مسائل في أغراض المرجحين.

مسألة:

١٣٨٢- ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان وتعارض في إلحاقه بأحدهما نظر النظار فمن تمكن من توفير شبهى الأصليين كان مسلكه مرجحا ومثلوا ذلك بالقول في يمين اللجاج والغضب فإنها بين النذر الذي يوجب الوفاء وبين اليمين التي توجب

Rujukan halaman ini: البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 238 (SanadKitab #7439, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.