Lewati ke konten

Kitab: Al-Burhan fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 257

  1. المجلد الثاني
  2. الكتاب الخامس: كتاب الترجيح
  3. باب النسخ
  4. مسألة: مشهورة بالزيادة على النص

مسألة:

- ١٤٥٠لا يمتنع نسخ الحكم من غير بدل عنه ومنع ذلك جماهير المعتزلة وهذا تحكم منهم والدليل على جوازه ما تمهد في مسألة التجويز في أصل النسخ فلا معنى للإعادة بعد وضوح المقصد.

مسألة:

١٤٥١- إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط [منه] .

وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس وإن نسخ النص وقد جرى له هذا المسلك في الأخذ من صوم [يوم] عاشوراء [في ترك حكم التبييت] لما اعتقد وجوبه ثم ثبت نسخ وجوبه.

١٤٥٢- والقول الواقع في ذلك عندنا أن المعنى المستنبط من الأصل الأول إذا نسخ أصله [بقي] معنى لا أصل له فإن صح استدلالا نظرنا فيه وإن لم يصح أبطلناه.

Rujukan halaman ini: البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 257 (SanadKitab #7439, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.