Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 393

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان

ــ

وإلا فتجزىء ولو الجميع "و" كذلك "لا" يجزىء فيهما "العرجاء البين ضلعها" بفتح الضاد المعجمة واللام وروي بالظاء المشالة أي المرتفعة أي البين عرجها وهي التي لا تلحق الغنم أما إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الإجزاء "و" كذلك "لا" يجزىء فيهما "العجفاء" بالمد هي التي لا مخ في عظامها وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب أم لا المشهور القياس وعليه مشى الشيخ فقال: "ويتقى فيهما" أي في الهدايا والضحايا "العيب كله" إذا كان كثيرا ويغتفر اليسير ويعني بذلك الخرقاء وهي التي في أذنها خرق مستدير والمقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا والمدابرة وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها والشرقاء وهي المشقوقة الأذن وإليها أشار بقوله: "ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون الشق يسيرا" وهو الثلث فما دونه "وكذلك القطع" أي قطع الأذن لا يجوز إلا أن يكون يسيرا واختلف في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح أن ذهاب ثلث الأذن يسير وذهاب ثلث الذنب كثير لأن الذنب لحم وعصب ولا كذلك الأذن وهذا في ذنب الغنم التي لها ألية كبيرة وأما نحو الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما لا لحم في ذنبه فالذي يمنع الإجزاء منه ما ينقص الجمال ولا يتقيد بالثلث "ومكسورة القرن إن كان

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 393 (SanadKitab #7441, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.