Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 409

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن

ــ

في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه" من بعد الفجر فإن ولد مع الفجر حسب "وتذبح ضحوة" على جهة الاستحباب ويكره من بعد الزوال إلى الغروب فلا يجزىء ذبحها ليلا ولا قبل طلوع الشمس "ولا يمس الصبي بشيء من دمها" حذرا مما كان يفعله أهل الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها تفاؤلا بأن يكون شجاعا سفاكا للدماء "ويؤكل منها ويتصدق" أي يستحب أن يطعم منها أهل بيته وجيرانه قال الفاكهاني والإطعام فيها كهو في الأضحية ولا حد للإطعام فيها بل يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء ولو قدم الصدقة لكان أولى لما قيل إنها لا تكون عقيقة حتى يتصدق بها كلها أو بعضها فالمقصود من العقيقة الصدقة والصدقة تكون منها طريا ومطبوخا "وتكسر عظامها" استحبابا مخالفة للجاهلية فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها مخافة ما يصيب الولد "وإن حلق شعر رأس المولود" ذكرا كان أو أنثى "وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب" لما في الترمذي من حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن بكبش وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" فوزناه فكان درهما أو بعض درهم وقوله: "حسن" تأكيد فإن المستحب هو الحسن ويستحب

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 409 (SanadKitab #7441, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.