Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 448

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾

ــ

للستر في الجملة واختلف في معنى الدخول من قوله تعالى: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ فقال الشافعي ﵁: هو الجماع وأفاد البيضاوي أن قوله تعالى: ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع أي كناية مشهورة كما أفاده الشهاب وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: هو التمتع من اللمس والقبلة الخ فإن لم يقع شيء من ذلك فالربيبة حلال وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي لا إثم عليكم حينئذ في نكاح الربيبة ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ جمع حليلة وهي زوجة الابن وإن سفل دخل بها الابن أو لم يدخل وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ تخصيص ليخرج من عمومه التبني أي من عموم أبنائكم الأبناء بالتبني وتحرم عليه حليلة الابن من الرضاع بالإجماع المستند إلى قوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" أي فالابن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة حليلته والمشهور أن أمة الابن لا تحرم على الأب حتى يطأها الابن أو يتلذذ بها ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ سواء كان بنكاح أو ملك أو كانت واحدة بنكاح وأخرى بملك فيمتنع أيضا أما الجمع للاستخدام فلا بأس به ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ استثناء منقطع معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإن الله يغفره والإسلام يجبه أي يقطعه أي يمحوه من الصحف بحيث صار لا يؤاخذ عليه وليس هذا مثل قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ في نكاح منكوحات الآباء لأن نكاح منكوحات الآباء

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 448 (SanadKitab #7441, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.