Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 464

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة

ــ

في قبلها بانتشار احترازا من الإيلاج بغير انتشار فإنه لا عسيلة معه إيلاجا مباحا فالوطء في الحيض أو العدة غير معتبر وكذا وطء المحلل من غير تناكر فيه وإن تعلم الخلوة المعتادة بينهما وتثبت بامرأتين فلا بد من ثبوت الخلوة وإلا لم تحل قال أشهب ولو صدقها الثاني على الوطء لأنها تتهم على الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها ويتهم الثاني ليملك الرجعة وأن تكون عالمة بالوطء فلا يعتبر وطء المغمى عليها أو المجنونة ويشهد لذلك حديث امرأة رفاعة فإنه يقتضي أنه لا بد من علمها لأنه قال لها "حتى تذوقي عسيلته" الخ ثم شرع يتكلم على الطلاق وهو لغة الإرسال من قولك أطلقت الناقة واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين وله أربعة أركان الزوج والزوجة والقصد فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق يعني من أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه وكذلك من أكره على الطلاق إلا أن يترك التورية مع العلم بها والتورية لفظ له معنيان قريب وبعيد ويريد البعيد كقوله هي طالق ويريد من وثاق ومعناه القريب إبانة العصمة والرابع الصيغة وتنقسم إلى صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية وإلى كناية وهي صريحة وستأتي ومحتملة فتقبل دعواه في نيته وعدده فإذا قال اذهبي أو انصرفي مثلا وقال لم أرد بذلك طلاقا فإنه يحلف على ذلك ولا شيء عليه وإن قال نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر عمل بها وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه إلى قسمين بدعي وسني فالأول قوله: "وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة" أي محدثة أي لم يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 464 (SanadKitab #7441, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.