Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 528

  1. باب في البيوع وما شاكل البيوع

ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن

ــ

مائة والآخر مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا وقوله: "ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح" تكرار مع قوله على أن يكون الربح بينهما الخ "والقراض جائز" بشروط أحدها: أن يكون "بالدنانير والدرهم" سواء كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن "وقد أرخص فيه" أي في القراض "بنقار الذهب والفضة" النقار بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة "ولا يجوز" القراض "بالعروض" ولا بشيء من المكيلات أو الموزونات لأن القراض في الأصل غرر لأنه إجارة مجهولة إذ العامل لا يدري هل يربح أو لا وعلى تقدير الربح كم مقداره وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم لا وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة "و" إذا امتنع القراض بها أي بالعروض فإن العامل "يكون إن نزل" أي وقع القراض بها "أجيرا في بيعها" ويكون "على قراض مثله في الثمن" أي إذا اتجر بالثمن والذي في المختصر أن أجرة مثله في بيع العروض وأما عمله في القراض بعد ذلك فله قراض مثله من الربح إن كان ثم ربح وإلا فلا شيء له ثم بين أمورا يستبد بها العامل

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 528 (SanadKitab #7441, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.