Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 548

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

للرجل ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره وميراث السائبة لجماعة المسلمين والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع

ــ

للرجل" المعتق عنه إذا كان حرا أما إذا كان رقيقا فالولاء لسيده "و" إذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه "لا يكون الولاء" عليه "لمن أسلم على يده و" إنما "هو لجماعة المسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها و" كذلك لها "ولاء من يجر" ولاءه لها "من ولد أو عبد أعتقته" لأنها لما كانت هي المعتقة أولا أضاف لها ذلك إقامة للمتسبب مقام المباشر "ولا ترث" المرأة من الولاء "ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره" لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب والنساء لا حظ لهن فيه "وميراث السائبة لجماعة المسلمين" والمراد بها هنا أن يقول لعبده أنت حر مسيب أو أنت سائبة ويريد بذلك العتق ويكره هذا اللفظ لاستعمال الجاهلية له في الأنعام كما قال الله تعالى حكاية عنهم: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ﴾ الآية. "والولاء للأقعد" أي الأقرب "من عصبة الميت الأول" الأولى المباشر للعتق وعبارة التحقيق الأحسن لو قال من عصبة المعتق "فإن مات" المعتق "وترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 548 (SanadKitab #7441, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.