Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 553

  1. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك

ــ

خرجتا عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى "ومن تصدق على ولده فلا رجوع له" مستغنى عنه بما قبله "وله أن يعتصر ما وهب لولده" أي لا لصلة الرحم ولا لفقره ولا لقصد ثواب الآخرة بل وهبه لوجهه ولا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيرا "الصغير والكبير ما لم ينكح لذلك" أي للهبة "أو يداين" لها "أو يحدث في الهبة حدثا" مثل أن يهبه حديدا فيصنعه آنية "والأم تعتصر" ما وهبته لولدها سواء كان صغيرا أو كبيرا "ما دام الأب حيا" أي ولو مجنونا زمن الهبة إلا أن تكون قصدت بهبتها صلة رحم أو ثواب آخرة أو لفقره فلا تعتصر وأما إن كان حين الهبة لا أب له فليس لها أن تعتصرها لأنه يتيم وبعد ذلك كالصدقة "فإن مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم" ويسمى يتيما ما لم يبلغ فإذا بلغ لم يسم يتيما "واليتم من قبل الأب" هذا في الآدمي وأما في الحيوان فمن قبل الأم وفي الطير من قبلهما معا "وما وهبه" الأب "لابنه الصغير فحيازته له جائزة" أي معمول بها ولو استمر عند الأب إلى أن أفلس أو مات "إذا لم يسكن" الأب "ذلك" الشيء الموهوب

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 553 (SanadKitab #7441, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.