Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamar ad-Dani · Pengarang: صالح بن عبد السميع الأزهري

Baca halaman 557

  1. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر عقبه

ــ

فيها صح الوقف "ولو كانت" الدار "حبسا على ولد الصغير" الحر "جازت حيازته له إلى أن يبلغ" فغاية الحيازة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرشد "وليكرها له" من غيره "ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها" أي لم يترك سكناها "حتى مات" أو مرض أو أفلس "بطلت" صوابه بطل أي الحبس وعلى إثبات التاء يحتمل الحيازة وقيدنا الصغير بالحر احترازا عما إذا كان عبدا فإن سيده هو الذي يحوز له "فإن انقرض من حبست" الدار "عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس" سواء كان المحبس حيا أو ميتا مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لأب فيموت الشقيق ويترك ابنا ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للأخ للأب دون ابن الأخ الشقيق والعبرة في رجوع الحبس على الأقرب إنما هو "يوم المرجع" لا يوم الحبس لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع كالمثال المذكور "ومن أعمر رجلا حياته" أي حياة الرجل "دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها" أو لوارثه إن مات "وكذلك إن أعمرها عقبه"

Rujukan halaman ini: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص 557 (SanadKitab #7441, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.