Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhah an-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 52

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. *

من إمارة عمر الثلاث واحدة فلما كان في عهد عمر تتابع الناس فأجازه عليهم"انتهى وكل رجال إسناده أئمة وله ألفاظ وأسانيد وفي لفظ "أن أبا الصهباء قال له ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال نعم"ولم يأت من حاول التخلص عنه بحجة تنفق والتمسك بما في بعض الروايات من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له فإن الطلاق لا يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده وإذا ثبت الحكم في أحدهما ثبت في الآخر ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه وفي حديث محمود بن لبيد "أن رسول الله ﷺ أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يارسول الله ألا أقتله"وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس "أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله ﷺ كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا فقال: في مجلس واحد قال: نعم قال: إنما تلك واحدة إن شئت فراجعها" وأخرج نحوه عبد الرزاق وأبو داود من حديثه وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة١ وهي طويلة الذيول كثيرة النقول متشعبة

Rujukan halaman ini: الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة، ج 2، ص 52 (SanadKitab #7444, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.