Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhah an-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 126

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم

لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشئ قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض وقد اختلف أهل العلم في ذلك قال مالك: لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أوصرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قلت: وعليه أهل العلم في الوقاية: ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه وفي المنهاج: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه

Rujukan halaman ini: الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة، ج 2، ص 126 (SanadKitab #7444, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.