اليوم امرأة من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ ؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي ﷺ وبين أهل العهد١.
قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الآية: ١٠
[٢٩٥٥] وصل الفريابي من طريق مجاهد ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ أمر أصحاب النبي ﷺ بفراق نسائهم كن كوافر بمكة٢، وأخرجه الطبري من طريقه أيضا ولفظه "أمر أصحاب محمد ﷺ بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع الكفار" ٣.
[٢٩٥٦] ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها. انتهى٤.
[٢٩٥٧] روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت ﴿وَلا تُمْسِكُوا