[٣٠٠١] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال: الارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا، وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا، وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو لا؟ فما ارتبتم فيه في ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهر٢.
Rujukan halaman ini:الروايات التفسيرية في فتح الباري، ج 3، ص 1221 (SanadKitab #7447, hlm. urut 1205)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.