وضعت لستة أشهر، فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من مدة الحولين تمسكا بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ [الأحقاف:١٥] ، وسنده صحيح، إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة١.
[٢٤٤] وصل ابن وهب في جامعه عن يونس٢ قال: قال ابن شهاب: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لستُ مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضارّ بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والولدة، فإن أرادا فصالا عن تراض٣.
[٢٤٥] وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل٤ عن ابن شهاب نحوه، وفيه
Rujukan halaman ini:الروايات التفسيرية في فتح الباري، ج 1، ص 232 (SanadKitab #7447, hlm. urut 216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.