رضاعة بعد الحولين فلا رضاع١.
[٢٤٩] وعن ابن عباس أيضا بسند صحيح مثله٢.
[٢٥٠] ثم أسند عن قتادة قال: كان إرضاعها الحولين فرضا، ثم خفف بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ ٣.
قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ الآية: ٢٣٣
[٢٥١] قال ابن عباس ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ : عليه أن لا يضار٤.
[٢٥٢] وبه قال الشعبي ومجاهد٥.