Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 150

  1. إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض
  2. المستحقون للثلث
  3. الأول: استحقاق الأم للثلث

وللأم حالة أخرى وهي أن يكون فرضها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض, وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, ويشمل ذلك مسألتين:

المسألة الأولى: أن يكون الورثة أبا، وأما، وزوجا، فللزوج فرضه وهو النصف، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو سدس التركة، ويأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو ثلث التركة.

المسألة الثانية: أن يكون الورثة أبا, وأما، وزوجة، فللزوجة فرضها وهو الربع, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو ربع التركة, ثم يأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو نصف التركة.

قال في الرحبية:

وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب

وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكون عن العلوم قاعدا

وكان مقتضى ظاهر الآية أن يكون فرض الأم ثلث التركة في هاتين المسألتين: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ الآية.

ولكن عمر بن الخطاب ﵁ قضى بذلك في هاتين المسألتين وتبعه على هذا عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود ﵃ وقصدوا بذلك أن يبقى للأب من التركة ضعف ما تأخذه الأم.

كما وأن الأئمة الأربعة جعلوا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف الأنثى، فلو أعطي للأم الثلث مع الزوج لفضلت على الأب, وخالف ابن عباس ﵄ وقال: للأم فيهما الثلث كاملا.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 150 (SanadKitab #7455, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.