Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 207

  1. الوصية الواجبة

أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٧٢" سهما, منها إلى الزوجة الثمن "٩" أسهم، وإلى كل واحد من الولدين "٢١" سهما، وأعطي للحفيد والحفيدة نصيب والدهما بالوصية الواجبة وهو "٢١" سهما أقل من الثلث، للحفيد "١٤" سهما، وللحفيدة "٧" أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "٣"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٩٦" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "١٢" سهما، وإلى كل واحد من الولدين "٢٨" سهما، وأعطي للأحفاد بالوصية الواجبة حصة أبيهم وهي أقل من الثلث, ومقدارها "٢٨" سهما؛ للحفيد "١٤" سهما وإلى كل واحدة من الحفيدتين "٧" أسهم.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 207 (SanadKitab #7455, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.