Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 209

  1. الوصية الواجبة

أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٩٦" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "١٢" سهما، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "٢١" سهما، وأعطي إلى الحفيدين بالوصية الواجبة حصة والدهما وهي "١٤" سهما أقل من الثلث, لكل واحد منهما "٧" أسهم.

إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر, فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو كانوا متعددين؛ هو بمقدار حصة أبيهم على ألا تزيد عن الثلث، ويقسم أولا بين أولاد المتوفى المتوفين قبله على السوية, ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, وإليك المثال أدناه:

١- توفي عن: ابن، ابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه محمد، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه أحمد.

٢- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه خالد، وابن ابن، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه بكر، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثالث متوفى قبله اسمه عمر.

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 209 (SanadKitab #7455, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.