Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 216

  1. الوصية الواجبة

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم إلى ابن الابن تعصيبا ولا يستحق شيئا بالوصية الواجبة؛ لأنه وارث لأصله.

مثال رقم "٢"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٤٨" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى البنتين الثلثان "٣٢" سهما لكل واحدة "١٦" سهما، والباقي "١٠" أسهم إلى الحفيدين تعصيبا, لكل منهما "٥" أسهم، ولا يستحقان وصية واجبة؛ لأنهما وارثان لأصلهما.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 216 (SanadKitab #7455, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.