Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 220

  1. الوصية الواجبة

ليرة سورية بالوصية الواجبة؛ فصار المجموع خمسمائة ليرة سورية وهذا يعادل حصة والده، وأعطي لكل واحد من الوالدين خمسمائة وخمسون ليرة سورية, وهكذا يقاس العمل في كل مسألة تشابه هذه.

فإذا أوصى بأقل مما يعادل حصة والد الأحفاد يجب إكمال ذلك إلى مقدار حصته, وإعطاء ذلك إلى الأحفاد يقسم بينهم.

مثال رقم "٢"

رسم يسحب اسكنر

أعطي إلى الحفيدين حصة أبيهما بعد تنزيل ألف ليرة سورية منها وإعطائها إلى ولدي المتوفى.

توفي وترك ثلاثين ألف ليرة سورية وأوصى إلى حفيديه بألف ليرة سورية، وإن ما يستحقانه بالوصية الواجبة هو حصة أبيهما وقدرها عشرة آلاف ليرة سورية، فأعطي إلى الحفيدين تسعة آلاف ليرة سورية, لكل منهما أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إكمالا لحصة والدهما، فيكون الحفيدان قد نالهما من جدهما ألف ليرة سورية بالوصية الاختيارية, لكل منهما خمسمائة ليرة سورية وأصابهما

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 220 (SanadKitab #7455, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.