Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 235

  1. باب العول

الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا أربعة أسهم, لكل منهما سهمان، وإلى الأختين لأم الثلث عائلا سهمان, لكل منهما سهم واحد.

أمثلة على عول الاثني عشر:

١- ماتت وتركت: زوجا، وأما، وبنتين.

٢- ماتت وتركت: زوجا، وبنتين، وأما، وأبا.

٣- مات رجل وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما.

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "١٢" سهما وتعول إلى "١٣" سهما، منها إلى الزوج الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهمان.

مثال رقم "٢"

رسم يسحب اسكنر

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 235 (SanadKitab #7455, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.