Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 247

  1. باب الرد

فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فتضرب هذه السهام الأربعة في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي أربعة, فالحاصل "١٦" كما مبين عليها، ثم نضربها أي: مسألة من يرد عليه, وهي أربعة في سهم الزوجة وهو واحد فيكون لها أربعة من "١٦"، ونضرب ما بقي من مسألة من لا يرد عليه بعد إخراج سهم الزوجة واحد وهو ثلاثة في سهام الأخت الثلاثة فيكون لها تسعة من ستة عشر, ثم نضرب أيضا الثلاثة في سهم الأخت لأب وهو واحد, فيكون لها ثلاثة من ستة عشر, وهذه مجموع السهام.

مثال رقم "٢":

٢- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن.

رسم يسحب اسكنر

تعتبر مسألة الزوجة التي لا يرد عليها من ثمانية؛ لأن الثمن فرضها مع الأولاد فنعطيها "١" من "٨"، ونعتبر مسألة من يرد عليه من ستة لوجود النصف والسدس, فأعطينا للبنت نصف الستة وهي "٣" أسهم وأعطينا السدس لبنت الابن وهو سهم واحد من "٦" أسهم فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة, فنضربها في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية حصل "٣٢" سهما ومنها تصح. أعطينا الزوجة السهم الواحد مضروبا في سهام من يرد عليهما وهي أربعة حاصل الضرب أربعة فرض الزوجة، ثم ننزل سهم الزوجة الواحد من أصل مسألتها قبل التصحيح وهي ثمانية فيبقى سبعة، نضربها أي السبعة

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 247 (SanadKitab #7455, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.