Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 268

  1. المناسخة

إن كيفية تصحيح هذه المسألة هو على مثال ما سبق, ولأجل زيادة الإيضاح في تصحيحها نقول:

إن هذه المسألة أي: مسألة المتوفى الأول أصلها من ثمانية, وهو مخرج فرض الزوجة الثمن.

فإذا أعطينا للزوجة واحدا من ثمانية يبقى سبعة وهي لا تنقسم على الولد والبنتين, وهم في هذه الحالة أربعة رءوس, فنضرب الأربعة في أصل المسألة وهو الثمانية فالحاصل اثنان وثلاثون, وهو تصحيح مسألة المتوفى الأول.

ثم صححنا مسألة المتوفى الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة لوجود فرض الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس، فإذا أعطينا الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحدا ومثله للأخت لأم فالباقي واحد هو بالعصوبة بين الأخ والأخت لأبوين أثلاثا، ولما كان الواحد لا يستقيم على رءوس الثلاثة ضربنا رءوسهم في أصل المسألة وهو الستة, فالحاصل من الضرب ثمانية عشر وهو تصحيح المسألة الثانية.

ثم أجرينا النسبة بين نصيب المتوفى الثاني الذي أصابه من المتوفى الأول سبعة سهام، وبين تصحيح المسألة الثانية للمتوفى وهي ثمانية عشر نجد بينهما مباينة.

فوضعنا الثمانية عشر فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الأول؛ لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الأول.

ثم وضعنا السبعة فوق تصحيح مسألة المتوفى الثاني لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الثاني, فضربنا الثمانية عشر في تصحيح المسألة المتوفى الأولى وهي "٣٢" حصل "٥٧٦" ومنها تصح وتسمى الجامعة.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 268 (SanadKitab #7455, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.