Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 278

  1. باب ميراث الحمل

يسمع منه عطاس أو بكاء أو ضحك، أو تحرك بعض أعضائه بعد الانفصال؛ كتحرك عينيه، أو شفتيه، أو يديه.

وخروج أكثره حيا كافٍ في استحقاق الإرث؛ لأن الأكثر له حكم الكل.

وإن خرج أقله حيا ثم مات لا يرث؛ إذ الأقل تبع للأكثر, فكأنه لم يخرج.

يرث الحمل إذا جني على أمه وانفصل ميتا:

إذا لم ينفصل الحمل بنفسه بل انفصل بتأثير فعل فاعل وخرج ميتا، كان حيا حكما يستحق الميراث والوصية, وترث أمه وسائر أقاربه, ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة.

مقدار ما يوقف للحمل:

قال أبو يوسف, رحمه الله تعالى: يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر, وهذا هو الأصح وعليه الفتوى, وعليه عمل المحاكم الشرعية في الجمهورية السورية.

ولا تتوقف قسمة التركة على الولادة, وإنما يوقف للحمل نصيب ذكر ويقسم الإرث, فإذا جاء الحمل ذكرا كانت القسمة صحيحة، وإن جاء الحمل أنثى جرى تقسيم الإرث مجددا وتصحيح المسألة الإرثية السابقة بموجب وثيقة جديدة, ويشار على تلك الوثيقة بالتصحيح.

أمثلة على توقيف حصة الحمل:

١- توفي عن: زوجة، ابن، وحمل.

٢- توفي عن: زوجة، أم، وحمل.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 278 (SanadKitab #7455, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.