Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 289

  1. باب ميراث الخنثى

مثال رقم "٢"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "٦" أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وإلى الخنثى لأبوين المشكل ما بقي وهو السدس سهم واحد على أنه ذكر ويكون عصبة؛ لأنه لو قدر أنثى كان أختا لأبوين ولها النصف, والمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية, ويأخذ الخنثى منها ثلاثة من ثمانية.

مثال رقم "٣"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، ومثله للأخت لأم، والباقي واحد وهو للخنثى بالعصوبة لأنه اعتبر أخا لأب، فلو اعتبر أنثى كان أختا لأب ولها النصف بالفرض, والمسألة حينذاك تعول إلى ثمانية.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 289 (SanadKitab #7455, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.