Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 305

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. مدخل

فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب, وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.

٣- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب, والثلث لفريق الأم.

ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة؛ يقدم منهم ولد ولد العصبة, ثم الأقوى قرابة.

مادة ٢٩٧: ١- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا, للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث, ذكرا كان أو أنثى.

٣- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب, فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 305 (SanadKitab #7455, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.