Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 320

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

بوارث مثاله: أبو أبي الأم مع أبي أم الأم، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر, ويقسم المال بينهما أثلاثا, ثلثاه لأبي أبي الأم وثلثه لأبي أم الأم.

تحليل المثال:

رسم يسحب اسكنر

القسمة جرت على أول بطن وقع فيه الخلاف للذكر ضعف نصيب الأنثى, وإن الخلاف في البطن الثاني حيث وجد أم وأب، أعطي للأم ثلث وللأب ثلثان، ثم أعطي نصيب الأم إلى أبيها في الجهة اليمنى وهو سهم واحد, وأعطي إلى أبي أبي الأم سهمان كما هو مبين.

ثم بعد الاستواء في درجات القرب والبعد, فإما أن يكونوا جميعا من جانب الأم أو من جانب الأب، أو يكون بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم.

أما الأول وهو ما إذا كانوا جميعا من جانب واحد، فإن اتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة, فالواجب اعتبار أبدانهم وعدد رءوسهم, ويقسم المال بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 320 (SanadKitab #7455, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.