Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 327

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

المال كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها ولد عصبة, ولا شيء إلى ابن بنت الأخ لأبوين.

إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وكانا جميعا من الصنف الثالث, وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت, وكانا مع ذلك يستويان في الإدلاء بوارث أو بغير وارث، ومتى كان كل واحد منهما يدلي بوارث:

- فإما أن يكون ذلك الوارث الذي يدلي كل واحد منهما عاصبا, كالأخ الشقيق أو لأب.

- وإما أن يكون صاحب فرض كالأخت الشقيقة أو لأب، أو كولد الأم.

- وإما أن يدلي أحدهما بعاصب.

- ويدلي الآخر بذي فرض.

فهذه أربعة أحوال, ولنضرب لكل منها مثلا ونبين إرثه عند الإمام محمد, وعند أبي يوسف رحمهما الله.

اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة, ويستويان بالإدلاء بوارث:

مثال: توفي عن: بنت ابن أخ لأبوين، وبنت ابن أخ لأبوين، وبنتي ابن أخ لأبوين.

رسم يسحب اسكنر

المسألة من أربعة أسهم, إلى كل واحدة من البنات سهم واحد لاتحاد قرابتهن, وإدلاء كل منهن بوارث.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 327 (SanadKitab #7455, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.