Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 330

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض:

مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.

رسم يسحب اسكنر

١- عند محمد ﵀ المسألة من "٦" أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده.

٢- عند الإمام أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع:

مثال ذلك:

توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.

رسم يسحب اسكنر

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 330 (SanadKitab #7455, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.