Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 333

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

إلى ابنتي الأخت لأب، ولا إلى ابن بنت الأخ لأب, ولا إلى بنت ابن الأخت لأم، وهذا ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور القانون رقم ٥٩.

وعند محمد ﵀ يقسم المال على الأصول مع اعتبار عدد الفروع والجهات، فكأن هذا الميت قد ترك أختا لأم، وأختا شقيقة، وأخا وأختا لأب، فللأخت لأم السدس، وللشقيقة وهي معتبرة بأختين شقيقتين -لأنها ذات فرعين- الثلثان، وللأخ والأخت لأب الباقي بالعصوبة على أن للذكر ضعف الأنثى.

ولما كانت الأخت لأب ذات فرعين فهي في الاعتبار أختان، فالسدس الباقي يقسم على الأخ لأب والأخت لأب بالسوية، وتصح المسألة من "٢٤" سهما، أعطينا الأخت لأم "٤" من "٢٤" سهما, وأعطينا الشقيقة المعتبرة أختين شقيقتين "١٦" من "٢٤" سهما, وأعطينا الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما، وأعطينا الأخت لأب المعتبرة أختين لأب سهمين من "٢٤".

وعلى هذا يأخذ ابن بنت الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما هي ميراث جده، وتأخذ بنتا ابن الأخت لأب اللتان هما بنتا بنت أخت لأبوين "١٨" سهما من "٢٤" سهما؛ اثنين منها ميراث جدتهما أم أبيهما التي هي أخت لأب، وستة عشر ميراث جدتهما أم أمهما التي هي أخت لأبوين، وتأخذ بنت ابن الأخت لأم أربعة أجزاء وهي ميراث جدتها أم أبيها التي هي أخت لأم، وهذا التقسيم هو المعتمد من رأي محمد ﵀ وذكره السيد ﵀ في شرح السراجية وقسم على الجميع قسمة صحيحة. انظر شرح السراجية صفحة "٦٥" طبعة الأزهر.

بيان إرث الصنف الرابع من ذوي الأرحام:

الصنف الرابع من ذوي الأرحام، عبارة عن أعمام الميت لأم

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 333 (SanadKitab #7455, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.