Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 339

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- وإن كان بعضهم ولد عصبة, وبعضهم الآخر ولد ذي رحم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم إلا في حالة واحدة, وهي أن يكون ولد ذي الرحم أقوى قرابة.

أمثلة لما ذكر:

مثال رقم "١":

١- توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.

رسم يسحب اسكنر

المال كله إلى بنت العم الشقيق؛ لأنها أقوى من بنت العم لأب، ولا شيء لبنت العم لأب، وكذلك تقدم على بنت الخال ولا شيء لها معها.

مثال رقم "٢":

٢- توفي عن: بنت عم شقيق، وابنة عمة شقيقة.

رسم يسحب اسكنر

المال كله إلى بنت العم الشقيق لأنها ولد عصبة, ولا شيء لبنت العمة الشقيقة لأنها ولد ذي رحم.

وإن الحالة الواحدة التي يقدم فيها ولد ذي الرحم على ولد العصبة هي قوة القرابة، وإليك المثال:

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 339 (SanadKitab #7455, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.