Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 54

  1. موانع الإرث
  2. المانع الثاني: القتل

الميراث بقتل باشره الصبي أو المجنون لانتفاء تهمة القصد، وليس للصبي أو المجنون قصد معتبر شرعا، والحرمان يثبت جزاء لقتل محظور, وفعل الصبي أو المجنون ليس بمحظور.

ودية المقتول يرثها كل من يرث من ورثته, كل بحسب استحقاقه الشرعي؛ لأن الرسول ﷺ أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها "أي: من دية زوجها" وقال ﷺ: "من ترك مالا, أو حقا فلورثته" ١.

وأما إذا مات القاتل قبل المقتول, فإن المقتول يرثه إجماعا.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 54 (SanadKitab #7455, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.