Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 55

  1. موانع الإرث
  2. المانع الثالث: اختلاف الدين
  3. المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر إذا وجد سبب من أسباب الإرث

المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر, إذا وجد سبب من أسباب الإرث؟

إن الأئمة الأربعة متفقون على أن المسلم لا يرث من الكافر شيئا بسبب الزوجية أو القرابة، واختلفوا فيما لو كان السبب المقتضي للإرث هو الولاء، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يرثه بسبب الولاء كما لا يرثه بغيره, وهو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين، وقال أحمد بن حنبل: يرث المسلم من الكافر بسبب الولاء، وكان معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه يذهبون إلى أن

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 55 (SanadKitab #7455, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.