Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Fiqh · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca Juz 2, halaman 461

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الإقرار
  3. باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

_________

كقوله تعالى في آية القذف: [٥:٢٤] ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ وكقوله ﵊.

"لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".

فعلى هذا يلزمه في المسألة الأولى ثلاثة وفي الثانية درهمان والثاني لا يصح ذكر الشيخ موفق الدين أنه أولى وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن الواو لم تخرج الكلام عن أن يكون جملتين والاستثناء يرفع الجملة الأخيرة أو أكثرها فيصير لغوا وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه وإلغاء المستثنى منه اختص البطلان به والاستثناء في الآية والخبر لم يرفع أحد الجملتين إنما أخرج منهما معا من اتصف بصفته فنظيره من استأذن فائذن له وأعطه درهما وإلا فلا ونظير مسألتنا الزم زيدا وعمرا إلا عمرا.

وقطع أبو الخطاب في الهداية بهذا القول في المسألة الثانية وتبعه في المستوعب والخلاصة وأطلق في الهداية والمستوعب الخلاف في الأولى وقدم في الخلاصة عدم الصحة فهذا قول ثالث وذكر في المغني خمسة وتسعون إلا خمسة من صور الخلاف وفيها نظر وقطع به في المغني في مائة وعشرين إلا خمسين بصحة الاستثناء جعله أصلا لنظيرها في الطلاق ورأيت بعضهم يميل إلى هذا فيصير قولا رابعا.

فصل

قال في الكافي فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتمالين انصرف إليه.

قوله: "وإذا قال له علي خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه خمسة جمعا للمستثنى".

وقيل ثلاثة لما تقدم في التي قبلها لأن الواو وإن قيل تجعل الجمل كجملة واحدة فسواء كونها مستثناة أو مستثناة منها وهذا معنى كلام غير واحد وصاحب المحرر وقد قدم جعل الجمل المستثناة كجملة وأطلق الخلاف في التي

Rujukan halaman ini: المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية، ج 2، ص 461 (SanadKitab #7460, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.