Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Fiqh · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca Juz 2, halaman 196

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الصيد

الذكر دون السهو وعنه تشترط للصيد دون الذبيحة وعنه تشترط إلا في الذبيحة سهوا اختارها الخرقي وعنه تشرط إلا سهوا في الذبح وصيد السهم خاصة والكتابي كالمسلم فيها وعنه يختص المسلم باشتراطهما والسنة أن يقول معها الله أكبر ومن هلل أو سبح أو كبر بدلا منها لم يجزئه ويحتمل أن يجزئه ويكفي للأخرس أن يومىء بها إلى السماء وإذا سمى بغير العربية من يحسنها فعلى وجهين ويكره أن يصلى على رسول الله ﷺ عند التذكية وقال ابن شاقلا لا بأس به

Rujukan halaman ini: المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية، ج 2، ص 196 (SanadKitab #7460, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.