Lewati ke konten

Kitab: 60 Su'al wa Jawab fi Ahkamil Haidh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 139

  1. من أحكام الطهارة في الصلاة

[س ٣٧] هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟.

[جـ ٣٧] لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي ﷺ المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.

ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.

ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.

ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

[س ٣٨] هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟.

[جـ ٣٨] لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

[س ٣٩] ما هو آخر وقت العشاء "أي صلاتها" وكيف يمكن معرفتها؟.

[جـ ٣٩] آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الآخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.

Rujukan halaman ini: 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض، ص 139 (SanadKitab #7470, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.