عن غير ثقة فهو متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به (١).وأورد عليه أبو عمرو (٢) ما تفرد به العدل الحافظ (٣) كحديث الأعمال بالنيات (٤).