Lewati ke konten

Kitab: An-Nafhusy Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 381

  1. ٢ - باب ما جاء في فضل الطهور

فإنه يقتضى] (١) زيادة على الطَّاهِريَّة، من حيث البنْيَة، فإن "فَعُولا" من أَبْنِيَة المبالغة، ومن حيث المعنى؛ فإنهم كانوا يَعلمون طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث وقول جابر عنه ﵇: فتوضأ وصب [وضوؤه] (٢) عَليَّ.

وعن معاذ أن رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (٣) وغير ذلك. وما يؤخذ من قوله ﵇: وجُعِل تُرابها طُهورًا (٤) فيما خُص به، وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك، فالذي وقع الاختصاص به، هو القدر الزائد من الطّهوريَّة على الطَّاهِريَّة.

٣ - وقول ببقائه على طهارته وطُهوريَّته - مع تنزه القائلين بطهوريَّته عن استعماله إذا وُجِد غيره، على التفصيل المحكي عنهم آنفًا - ويُستَدَل له، بعموم قوله ﵇ في بئر بُضاعة (٥): إن الماء

Rujukan halaman ini: النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ج 1، ص 381 (SanadKitab #7488, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.