الكبير" ومالك، لا يُجيز إلا اللفظ المعيَّن "الله أكبر" المعهود في عُرف اللغة والشرع لا سواه (١).
واحتُج لمذهب مالك في ذلك، بحديث عليِّ هذا (٢) وقال: والألف واللام في "التكبير" و"التسليم" حَوالةُ على معهودِ تكبيرِه ﷺ وتَسلِيمه. ولم يُرْوَ عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم، غير لفظين مُعَيَّنَين، وهما: الله أكبر، والسلام عليكم (٣).
قلت: وقد ثبت من حديث عائشة ﵂ في صحيح مسلم: أنه ﷺ كان يفتتح صلاته بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين (٤) ففيه رد على من أجاز الدخول في ألصلاة بالنية، ممن حكينا عنه ذلك.
وقولها في الحديث: وكان يَخْتِم الصلاة بالتسليم، حجة على