Lewati ke konten

Kitab: An-Nafhusy Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 404

  1. ٣ - باب [ما جاء أن] مفتاح الصلاة الطهور

ذلك: مقارنة النية للتكبير، كما ذهب إليه أصحابنا، وفيه خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله (١).

"والتسليم": هو حَلُّ ما كان مُنْعَقِدًا، أو حِلُّ ما كان حرامًا؛ ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية، ولا ينحَلُّ شرعًا ما كان مُنْعَقِدًا إلَّا بِقَصْد، كما لم يرتبط إلّا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها.

وقد روى عبد العزيز بن عبد الملك (٢): أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقَرينة، كالخروج عن الحج، وهذا لا يصح؛ فإن الخروج من الحج، يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرَّمْي، والطواف.

ويُسْتَدَلُّ لأبي حنيفة، بما رَوى البيهقي من حديث أبي عَوانةَ عن الحكم عن عاصم بن ضَمُرة عن عليّ ﵁ قال: إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدَث فقد تمت صلاته (٣).

قلت: وهذا جارٍ على أصولهم (٤) وأما عندنا، فالحجة فيما رَوى، لا فيما رأى.

وَروَى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنعِم، عن

Rujukan halaman ini: النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ج 1، ص 404 (SanadKitab #7488, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.