Lewati ke konten

Kitab: An-Nafhusy Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 617

  1. ٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة، بغائط، أو بول

الاستقبال الأول (١).

فإن أراد القاضي أبو بكر بـ "الاستقبال الأول" قبل أن تُتخَذ الكُنُف، فلم يكن النهي بلغهم، وأيضًا فأبو أيوب، لا يرى الأحاديث المعارضة لروايته ناسخة، ولا مُخصِّصة، فالأول وغيره عنده سواء.

وإن كان يريد "بالأول" أول الدخول، فليس في الحديث ما يدل على أنه كان أول دخوله جالسًا لقضاء الحاجة نحو القبلة، ثم انصرف عنها.

وإن كان يشير إلى ما قد يقع من ذلك على سبيل الغلط أو السهو، فكان ينبغي أن يبينه. انتهى ما ألفيته في ذلك عن سلف (٢).

وكلهم جعلوا بين الانحراف والاستغفار رابطة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ج 1، ص 617 (SanadKitab #7488, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.